مرسي يعدّل نسبة زيادة المعاشات المقررة في 2005 من 15 إلى 20%
أصدر الرئيس محمد مرسي القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 2013 لتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بشأن زيادة المعاشات حيث نص القرار علي «تعديل عبارة تزداد بنسبة 15% الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهوري 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات لتصبح تزداد بنسبة 20%».
وقال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، مساء الأحد، على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه على وزيرة الشؤون الاجتماعية، الدكتورة نجوى خليل، أن تصدر القواعد المنفذة لأحكام هذا القرار.
وفيما يلي نص قرار الرئيس السابق حسني مبارك رقم 176 لسنة 2005، الذي قرر الرئيس مرسي تعديله:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (176) لسنة 2005
بزيادة المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الأطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
وعلى قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قانون التأمين الأجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2005 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ،
وعلى مذكرة وزارة التأمينات والشئون الأجتماعية ،
قــــــــــــــــرر
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2005 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2- قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3- قانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4- قانون التأمين الأجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
ــــــــــــــ
(1) صدر هذا القرار تنفيذا لأحكام المادة 8 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ويتحمل صندوقا التأمين الأجتماعى بقيمة هذه الزيادة على أن يراعى بشأنها الأتى :
1- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزياداته .
2- تكون الزيادة بحد أقصى تسعين جنيهًا شهريًا .
3- لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
(المادة الثانية )
يصدر وزير التأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار(1).
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية(2)، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2005.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى ، الأولى سنة 1426 هـ
الموافق 11 يوينه سنة 2005 م
المصدر :المصرى اليوم